السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
350
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
عمل ، والجمع اجر ، مثل غرفة وغُرف « 1 » . وقد تسمى الأجرة الكراء ، والعمالة ، والكروة ( بكسر الكاف ) . ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي ، فهو ما يعطى للأجير في مقابل عمله ، أو ما يعطى لصاحب العين في مقابل الانتفاع بها . ثانياً : الحكم الإجمالي : ذكر الفقهاء أنّ كلّ ما يصلح أن يكون ثمناً في البيع يصلح أن يكون اجرة في عقد الإجارة أيضاً . ويجب أن تكون معلومة للمتعاقدين . ثمّ إنّ الأجرة قد تكون عيناً خارجيّة أو منفعة عين أو خدمة أو عملًا ، وقد تكون مالًا خارجيّاً مشاعاً . كما أنّها قد تكون معجّلة أو مؤجّلة ، وقد تكون مطلقة من دون أن يشترط المتعاقدان شيئاً فيها . وتفصيل ذلك وغيره ، والخلاف فيه موكول إلى محلّه . ( انظر : إجارة ) أجل أوّلًا - التعريف : أجل الشيء لغةً : مدته ، يقال : أجّلته تأجيلًا أي جعلت له أجلًا « 2 » ، ومنه قوله تعالى : وَبَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا « 3 » ، ويطلق على غاية المدّة المضروبة أيضاً « 4 » ، ومنه قوله تعالى : إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى « 5 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي . ثانياً - أقسام الأجل : ينقسم الأجل - باعتبار مصدره - إلى ثلاثة أقسام : الأوّل : الأجل الشرعي : وهو الذي عيّنه الشارع بنفسه ، كما في العدّة .
--> ( 1 ) العين 2 : 154 . و 5 : 403 ( أجر ) . لسان العرب 1 : 77 ( أجر ) . ( 2 ) المفردات : 65 . المصباح المنير : 6 . ( 3 ) الأنعام : 128 . ( 4 ) انظر : معجم مقاييس اللغة 1 : 64 . لسان العرب 1 : 79 . ( 5 ) البقرة : 282 .